الأربعاء، 10 يونيو 2009

وما له هذا القانون؟(1) (نزعته الرقابة الامنية)



وما له هذا القانون؟(1) (نزعته الرقابة الامنية)
أمل هباني


مع احتدام معركة قانون الصحافة ... اطرح على الزملاء الصحفيين وكافة المجتمع هذه (المقتطفات) من مشروع قانون الصحافة 2008 والذي صاغته لجنة صياغة قوانين التحوّل الديمقراطي ونال نقاشاً وافياً في المجتمع الصحفي:
حرية الصحافة مبادئ أساسية
1) 1. تضمن الدولة حرية الصحافة وعدم التأثير عليها في ما تنشر من أخبار أو آراء تمكيناً لها من أداء رسالتها بحرية واستقلال في مراقبة السلطات العامة في أداء واجباتها وذلك دون مساس بحق المؤسسات والأفراد في اللجوء للقضاء حمايةً لحقوقهم المشروعة.
2. لا يجوز فرض الرقابة على الصحف ولا يجوز الحظر المسبق للنشر إلا بموجب أمر قضائي لمنع ضرر حال وماثل على مصلحة مشروعة لا يكفي التعويض لجبره بعد وقوعه .
2. لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها أو إيقافها عن الصدور.
الفصل الثالث
المجلس
إنشاء المجلس
2) 1. ينشأ مجلس يُسمى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
2. يكون مقر المجلس في العاصمة القومية ويجوز له أن يجتمع في أي مكان آخر داخل السودان.

اختصاصات المجلس
3) يختص المجلس بالآتي :-
1. العمل على ترقية مهنة الصحافة والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها سعيا لتقديم خدمة صحيفة ترضى القارئ والاهتمام بتدريب الصحفيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية.
1. المحافظة على أخلاقيات مهنة الصحافة عن طريق وضع ميثاق لأخلاقيات العمل الصحفي ويجوز له تعديله من حين لآخر حسبما يستجد من مستجدات وإصدار منشورات للصحف ولوائح تحدد القواعد المهنية التي تحكم ممارسات العمل الصحفي.

2. المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها، والعمل على توسيع قاعدة انتشارها .
3. إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعمل الصحفي ويشمل ذلك توثيق تاريخ الصحافة السودانية.
4. العمل على دعم وحماية حرية الصحافة وذلك بتقديم النصح للأجهزة المختلفة للدولة فيما يتعلق بعلاقتها بالصحافة واقتراح القوانين أو التعديلات على القوانين التي تدعم حرية الصحافة كما هو متبع في مجتمع ديمقراطي تعددي.


سلطات المجلس
7 ) يكون للمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (6) السلطات الآتية:-
1. تلقي الإخطار الكتابي من الصحف بمزاولة المهنة وتسجيلها إصدار تراخيص الصحف وتحديد رسوم الترخيص على أنه لا يجوز للمجلس أن يحدد رسوماً باهظة ولا يجوز إقتضاء أية رسوم للتجديد. يجب أن يشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية وعنوان ومحل صاحب الصحيفة ، واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التي تنشر بها ، واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها .
2. تقديم العون الممكن واللازم لتسير العمل والنشاط للمؤسسات الصحفية.
3. إنشاء لجان متخصصة وتنظيم أعمالها، بحيث لا تتعارض مع ما ورد في القانون.
4. الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحفي بموافقة الأطراف المعنية.
5. إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها واقتراح شروط خدمتهم
6. تكوين هيئة المجلس.
7. (1) يختص المجلس بالفصل في الشكاوي ضد الصحف متى ما كانت الشكوى متعلقة بحق خاص تم إهداره عن طريق النشر أو عن طريق الطريقة التي تم التحصل على المعلومة بموجبها.

نواصل بإذن الله،،،